الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣وذكر هاشم أن سعيد بن زياد، شهده يخبر ابن أبي عفان. وموسي حاضر: أن أمة مصلية، كانت ليهودي، فبلغ ذلك سعيد بن زياد، فباعها فيمن يزيد، فاشتراها رجل مسلم. وكان ذلك بمنح، فخرج اليهودي إلى موسي، فأعلمه. فأمر موسي سعيدا، فردها على اليهودي. فقال ابن أبي عفان: إنا لله. أرأيتك يا أبا على إن أخذ برجليها من يمفعه منها. وهي مملوكته؟ قال موسي: إنما هؤلاء الزنج شبه الحمير. قال هاشم: وكانت المملوكة بيسرة قال محمد بن المسبح: قال محمد بن محبوب ـ رحمهما الله ـ: ليسها شبه الحمير. وهي من بني آدم لها الثواب. وعليها العقاب. ولم نعلم أن أحداً قال من أهل الإسلام بقول موسي هذا.
فصل
وعن أبي الحواري: وعن رجل اشتري عبداً غائبا ببعيرين أو ثلاثة، فأعطاه بعيرا. وكان البعير مع البائع، على أن يسلم إلى الرجل العبد، ويأخذ مابقي له. فمات البائع، وتلف العبد فإن كان غيبة العبد إباقا، فالبيع فاسد، ويأخذ صاحب البعير بعيره وليس على ورثة البائع غرم ذلك البعير.
وإن كان العبد فى يد البائع، إلا أنه غاب تلك الساعة، فى وقت البيع، وقبض البائع هذا البعير، فالورثة بالخيار، إن أرادوا ردوا على المشتري بعيره، وأخذوا عبدهم. وإن ارادوا سلموا العبد إلى المشتري، وأخذوا بقية حقهم.
وقيل فى رجل، اشتري من رجل وصيفا، قد رآه ورضيه وانطلق به. وأظهر للبائع أنه لم يرضه، فاستوضعه من الثمن، فوضع له عشرين درهماً. ولا يعجبنا هذا