الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤إن كان قد رضيه، إلا أن يكون وجده متغيراً، عما كان عملية بمرض، أو وجد به عيباً. فله ذلك.
وقيل عن الحسن بن أحمد، فى رجل اشتري أمة بمائة درهم وفيها حصه لرجل آخر. وباعها المشتري بمائتين، فاعتقها الأخير، وعلم الشريك. وطلب حصته وما يجب له. فإن من باع شيئاً مشتركا له ولغيره صفقة واحدة، فبعض يبطل البيع كله، إلا أن يتم الشريك ذلك. وبعض يثبت له بيع حصته.
وأما إن أعتق المشتري. فالعتق إتلاف.
وقد يوجد فى بعض الآثار: أن الشريك ينتزع بالشفعة بعد العتق. ولا يعجبني ذلك بعد العتق. والبائع ضامن له فى حصته من الأمة التي أتلفها. وله الخيار. إن شاء الثمن الذي بيعت به وإن شاء القيمة.
ومن اشتري خادماً، وليه حلي. ولم يشترط عند البيع، أو عليه شيء من الثياب الفاخرة. ثم إن المشتري أرهن الحلي. ثم إن البائع استقال الخادم، فعلي هذا إن الحلي للبائع، إلا يشترطه المشتري. فإذا رجع إليه الخادم، رجع إليه بما كان عليه من الحلي والثياب.
وكذلك لو لم يقله الخادم. وطلب البائع الحلي الذي على الخادم، لكان الحلي للبائع، إلا أن يشترط المشتري.
وقال أبو عبد الله: ما كان على العبيد حين البيع، من لباس أو عمامة، أو أخفاف، أو حلي لباس مثله، فهو للمشتري حتي يشترطه البائع. وما كان زيادة لحال نفاقه، فهو للبائع حتي يشترطه المشتري.