الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦وإن ارتد العبد استتيب فإن تاب وإلا بيع فى الأعراب. ولا يباع لأهل الشرك، إذا كان أصله مسلما. ثم ارتد.
وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض الحرب، فليس يباع لأهل الشرك ولا لأهل الذمة. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٧٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.