منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٧

القول الثاني والثلاثون

فى بيع الحر وخدمته لمن اعتقه.

ومن باع حرا، وأراد التوبة. فإنه يعطي المشتري ما أخذ منه، ويرد على العبد أجرة ما استخدمه المشتري.

وكذلك إن اعتقه المشتري.

وإن وجده قد مات، أعتق عبدا مثله. وتصدق بمثل أجرته.

وروي عن الربيع أنه قال فى رجل حر، باعه رجل لرجل. وهو حاضر يسمع ويري، بثمن معروف، والمشتري ساله أعبد أنت؟ فقال: نعم ثم قامت البينة أنه حر. قال: على الذي أقر أنه عبد رد ثمنه على الذي اشتراه.

وإن لم يقل شيئا حين بيع، فلا رد عليه. ولا يضره سكوته، ولو كان يسمع.

ومما يوجد عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ أنه قال: فى رجل أراد أن يشتري عبدا. فقال: إنه حر. قال: لا تشتره.

وقيل: لا تجوز الدعوى فى العبيد. ولا يجوز الإقرار من العبيد أو البينة. وليسهم كالأموال.

وقيل: إن امرأة قضاها زوجها جارية بحق لها عليه وهي تعلم أن الجارية حرة