الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٩وقول: إنه يجوز له منه ما يجوز من سائر الأحرار.
ومن باع حرا وأعتقه المشتري، وأراد البائع التوبة. وأنه يرد الثمن على المشتري وإن كره المشتري فهو للمعتق، ويتوب إلى الله مما فعل. فإن لم يقدر عليه أعتق عنه نسمة مثله. وعليه الاجتهاد فى تخليصه بما عز وهان، وطلبه فى البر والبحر حتي يجد أو يموت وهو فى الطلب، أو يموت المبيع، فيعتق مثله ويدفع إلى ورثته الثمن الذي باعه به.
ومن باع امرأة حرة، وأراد التوبة. وقد ولدت مع المشتري أولادا. فعليه أن يفديها وأولادها، ويخلصهم من الملكة.
ويوجد عن أبي على، فيمن أعتق غلاما، واستخدمه، إلى أن مات الغلام، إن عليه دية الغلام اثني عشر ألف درهما لورثة الغلام فإن لم يكن له ورثة، فلجنسه من المعتقين.
وقيل: يلزمه عتق رقبة مثله، وأجره ما استعمله بعد العتق لورثته.
وإن كان مات من العمل، فعليه الدية والعتق والأجرة لورثته.
ومن أعتق جارتيه، ليرضي بذلك زوجته، فله أن يتزوجها ـ إن شاء.
وإن اعتقها لوجه الله، فلا نحب له ذلك.
واختلف فيمن أقر أن والده أعتق غلامه ثم باعه بعد العتق. ثم يموت أبوه قبل أن يخلص من الرق فقول: يلزم الولد تخليصه من ميراثه من مال والده.