منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠

وقول: إذا لم يوص بذلك، فلا يحكم بتخليصه. وشبهوا ذلك بالحقوق التي تلزم الوالد، والولد يعلمها على والده. ولم يعلم أن والده قضاها، حتي مات. فقول: هي فى ماله، حتي يصح مع الولد أن أباه قضاها.

وقول: إنه إذا أمكن خروج الأب منها فى حياته، وزوالها عنه، لم يكن عليه هو شيء، إلا أن يوصي بذلك أبوه. والله أعلم. وبه التوفيق.