الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠وقول: إذا لم يوص بذلك، فلا يحكم بتخليصه. وشبهوا ذلك بالحقوق التي تلزم الوالد، والولد يعلمها على والده. ولم يعلم أن والده قضاها، حتي مات. فقول: هي فى ماله، حتي يصح مع الولد أن أباه قضاها.
وقول: إنه إذا أمكن خروج الأب منها فى حياته، وزوالها عنه، لم يكن عليه هو شيء، إلا أن يوصي بذلك أبوه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٧٤٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.