منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧١

القول الثالث والثلاثون

فى بيع الحيوان وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وقيل: يكره بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة، إذا كان من صنف واحد.

وقال أبو عبد الله: لا بأس ببيع البعير بالشاة نسيئة، إذا اختلف النوعان.

وقال أبو سعيد: إن بعضا لم يجز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة، من أي الأنواع كان. اختلف أو اشتبه وأجاز بعض، إذا اختلف. مثل البعير ببقرتين، والبقرة بشاتين. أو ما زاد على هذا، على ما اتفقا عليه.

ولا يجوز بيع اللحم باللحم نسيئة، لأنه طعام بطعام.

واختلف فى بيع اللحم بالسمك نسيئة.

قول: إنه يجوز، إذا شرط صيدا معلوما، ووزنا معلوما، وكيلا معلوما بما لا تدخله المضرة، فى كيله أو وزنه.

وقول: لا يجوز ذلك.

وروي(1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وقال أبو عبد الله: نعم. إذا كان من نوع واحد. وروي: أن عليا باع بعيرا ببعيرين. فقال المشتري لعلي: ادفع لي البعير، حتي أبعث لك بالبعيرين.

(1) - أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي عن سمرة.