منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣

ومن باع شاه، جاز له أن يستثني ما فى بطنها من الحمل، إذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح.

وإن استثني ما فى بطنها من شحم أو غيره، ففيه اختلاف.

قول: يجوز البيع والاستثناء.

وقول: لا يثبت البيع، ولا يجوز الاستثناء، لأن هذا من المجهولات ولا يجوز أن يشتري شحم شاه أو غيرها من الدواب، قبل أن تذبح. ولا ما فى بطنها غير الشحم.

ومن باع شاه، وشرط للمشتري: أنها تحلب فى كل يوم مكوك لبن، فحلبت أقل أو أكثر فقد قيل: إن البيع لا ينتقض.

وإن باعها على أنها تحلب فى كل يوم مكوك لبن، فلم تحلب. فذلك البيع منتقض، لأنه إذا قال: إنها تحلب فى كل يوم مكوكا. فيمكن أنها كذلك مع البائع كانت. وأما على هذه الصفة، فلا يمكن، لأن هذا شرط وقع على شيء غائب لا يدري.

ومن باع لرجل دابة وسلم حبلها فى يد المشتري ليقودها به، فحكم الحبل للبائع، حتي يشترطه المشتري.

وقيل فى رجل، أراد أن يبيع على رجل دابة، فباع له الحبل الذي تقاد به، وعقد ضمير البائع والمشتري على الدابة. وإنما عقد البيع على الحبل، خوف أسباب النقض والمخاصمة فى الدابة. وأبي البائع أن يسلم الدابة إلى المشتري ففي الحكم