الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥وقول: يرد قيمة اللبن ما كان والمصراة: المحينة ـ فيما قيل.
وإن ردها قبل أن يحلبها، فلا شيء عليه، إذا صح عليه أنها مصراة.
وقول: ولو حلب المشتري الشاة، وصح فيها العيب، أنه يردها. ولاشيء عليه فيما حلب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان. أو قال: الغلة بالضمان.
وجائز بيع الصوف والشعر والوبر على ظهر الدواب، ليجز من حينه، لأنه مرئي. وإن بيع على الدابة، فإن وقع البيع على الوزن، فجزازه على البائع. وإن وقع عليه البيع مجازفة، فجزازه على المشتري.
ومن باع لآخر شاة بيعا غير صحيح، فطلب البائع شاته، فوجد المشتري قد ذبحها، فالخيار له، إن شاء أخذ اللحم، وأعطي المشتري عناءه وإن شاء أخذ قيمة شاته برأي العدول. وإن شاء أخذ ما بلغ ثمن لحمها.
وقيل فى رجل، باع لرجل بقرة، وشرط عليه أن يجربها للزجر. فإن رضيها أخذها. وإن لم يرضها ردها. فلما صارت على الحب تلفت. فلا أري على الذي، أخذها شيئا، إلا إن شهد شاهدا عدل: أنه حلمها فوق طاقتها.
واختلف فيمن اشتري شاة أو غيرها. فوجد فى بطنها شيئا من الصوغ أو اللؤلؤ، أو غير ذلك من الجواهر التي هي من غير جنسها. فقول: إن ذلك يكون للبائع إن عرفه. وإن لم يعرفه فذلك بمنزلة اللقطة.
وقول: إن ذلك بمنزلة اللقطة، والبائع بمنزلة غيره فيه.