الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧غير الأصول ذلك لو باع شيئا من الأصول لم يجز، إلا أن يقوم: سهم من كذا سهما. ولا يثبت بيع الأصول على ثلث أو نصف، حتي يميزها سهاما.
وقيل فى الحيوان قول: إن ما زاد على النصف لا يجوز حتي يميزها سهاماً.
وقول: يتم عند المتاممة، وينتقض عند المناقضة، إذا كان أقل من النصف ولم يميز سهاماً.
ومن اشتري دابة، على أنه بالخيار فيها. فإن رضيها أخذها. وإن لم يرضها ردها وقد قطعا لها ثمنا معلوما، فوجد المشتري لها ربحا فباعها.
فإن كان المشتري، أجمع على أن يأخذها قبل أن يبيعها. فالربح له. وإلا فهي للأول.
وإن ماتت فى يده، من قبل أن يردها، فهي من ماله.
وإن كانا لم يقطعا لها ثمنا معلوما وماتت، فهي من مال البائع.
وقيل فى رجل، لقي رجلا، ومعه شاة. فقال له: بكم الشاة؟ فقال: بعشرة دراهم. فقال: اتزن. فوزن له، وقبض الشاة. ثم أراد ردها فما لم تقع واجبة البيع بالكلام، فلكل واحد منهما الرجعة ولو كان المشتري قد ذبحها.
ومن اشتري عجلا أو غيره، وتركه تحت أمه، حتي زاد. وأراد البائع النقض فليس له ذلك، إذا لم يكن له سبب، يجوز له به النقض غير الزيادة.