منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨

ومن باع دابه، على أنها إن كانت حاملا فبكذا. وإن لم تكن حاملا فبكذا فلا بأس بذلك.

ومن باع لآخر جملا أو حمارا، وشرط أنه يحمل بهارا، فلم يحمل مع المشتري بهارا، إنه لا رجعة له على البائع، إلا أن يشترط على أنه يحمل بهارا فى المستقبل، لأنه يمكن أنه قد حمل بهارا فيما مضي. والله أعلم. وبه التوفيق.