منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

وقول: لا مقاصصة عليه، لأنها لو تلفت فى يده، كانت من ماله. والغلة بالضمان.

وكذا الركوب واللبن، القول فيه واحد.

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ الذعار والعثار والركاض والعضاض والقماص والرباض، كل هذا من العيوب التي ترد بها الدابة.

واختلف فى النفار. فقيل: هو عيب.

وقيل ليس بعيب. والوسم إن كان من داء، فهو عيب.

وقيل: ليس بعيب. وإن كان يراد به العلامة والتزين. فليس بعيب. وإن التأم الوسم، وزال أثره من الظاهر والباطن، فليس هو بعيب. وإن التأم فى الظاهر وبقي له أثر فى الباطن، إنه لابد من تعريفه عند البيع. وهو من العيوب، لأنه بما ضر بالجلد، ونقصه عن غيره،

وقيل: من اشتري دابة، وأقر أنه عارف بعيوبها: أنها تلزمه بما فيها من العيب. وقول: حتي يوقف على عيوبها. كل عيب يذكره فى موضعه. والركال فى الدابة عيب. وهو أن تحب التأخر خلف الدواب.

والفلج ـ بالجيم ـ: عيب. وهو ما تباعد بين القدمين.

وقول: ليس ذلك بعيب. والشاة إذا أكلت المطاف الرطب، فليس بعيب.

والبقرة إذا لم تزجر فقيل: ذلك عيب فيها، لأن أكثر البقر للزجر.