الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨١وقول إذا كان موضع فيه من البقر ما يزجر، ومنها مالا يزجر. فليس بعيب حتي يشترط البائع على نفسه الزجر ثم لا تزجر. فذلك عيب، إلا أن يصح أنها كانت تزجر مع البائع، ثم لا تزجر مع المشتري. فليس على البائع حجة فى ذلك.
وأما البقرة إذا لم تهس. فقيل: ليس بعيب.
ومن اشتري شاة، فلم تأكل النوي، فليس ذلك بعيب يرد به البيع. وأما إن أكلته وفلحته، فيشبه معني العيب.
والشاه والبقر، إذا كانت ترضع لبنها. فذلك مما يرد به من العيوب. والثور إذا لم يأكل النوي. والشاة إذا لم تأكل الحشيش. فذلك عيب وكل دابة لا تأكل مما هو من جنس علفها، فهو عيب فيها.
والتشمس فى الدابة عيب. والشموس من الدواب التي تمنع ظهرها، ولا تستقر للحمل عليها. والتي تخرط الحبل من يد قائدها أو ممسكها، فهو عيب.
والنطاح عيب. والدبر فى ظهر البعير أو الحمار عيب. والعقال عيب. والأسنان الزائدة أو الناقصة، أو الواقعة. والنابتة فى غير محلها عيب. والله أعلم. وبه التوفيق.