منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢

القول الخامس والثلاثون ..

في المبيع إذا تلف قبل القبض أو بعده من يد البائع أو المشتري ..

قيل: كل بيع تلف قبل أن يقبضه المشتري، فهو من مال البائع.

وكذلك إن حبسه حتي يشهد له، أو يوفيه الثمن أو بقيته، حتي تلف المبيع.

فذلك ومثله علي البائع، حتي يتلف من يد المشتري.

وأما إذا اشتري رجل دابة من رجل دلولا، يقدر علي قبضها، فلم يقبضها المشتري من البائع حتي عطبت، فهي من مال المشتري، إذا قال البائع: اقبض دابتك، وقال المشتري: دعها، وأبرأة منها فتلفت.

وكذلك جميع ما اشتري المشتري، مما يقدر عليه، مثل السيف والحديد والأمتعة، إذا نظر إليها المشتري، وكان علي مقدرة من قبض ما اشتري.

ومن اشتري شيئا لم يره ثم تركه حتي ضاع، فلا يلزمه حتي يراه.

وقيل: من اشتري شيئا من العروض أو الحيوان، وسلم بعض الثمن، ولم يقبض ما اشتري من البائع، وكان ذلك من قبل البائع أو المشتري، ثم تلف المبيع من يد البائع: إنه لا يلزم البائع للمشتري شئ، مما سلم إليه من الثمن، ولا يلزم المشتري للبائع ما في من الثمن، لأن ذلك بمنزلة الرهن، لما تلف المبيع بطل ما بقي من الثمن.