منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤

البيع وأما إذا كان باعها، علي أنها كانت تحلب مكوكا، فلا بأس بذلك، إذا كان البائع صادقا ولا بينه عليه.

وقيل في رجل اشتري شاة، وشرط له البائع: إن لم يكن فيها من شحم فهي رد علي، فلم يوجد فيها شئ، فالبيع مردود.

فإن أكل اللحم أعطي الثمن، ويطرح عنه ثمن الشحم، قيل: إنه بيع منتقض، وجد فيها شحم، أو لم يوجد.

فإن أكل اللحم، فقول: يضمن الثمن كله.

وقول: تلزمه القيمة.

وعن الحسن قال: أخبرني محمد بن خالد عن مالك أنه قال: من اشتري مما يكال أو يوزن، أو يعد كيلا أو وزنا أو عددا فهلك، فهو من مال البائع.

وإن كان المشتري اشتري جزافا، فهو من مال المبتاع.

وقال أبو معاوية: هو من مال البائع، حتي يقبضه المشتري.

ومن اشتري شيئا معلوما بثمن معلوم، وشرط " علي رضي فلان، أو مشورة رجل، قد سماء، فأخذه ليريه فلانا، فهو من مال المشتري إن تلف، لأنه له الخيار.

ومن اشتري شيئا غائبا، وهو يعرفه، فيجده المشتري قد أصيب قبل قبضه إياه، فإن كان أصيب بعد الشراء، فهو من مال المشتري.

وإن كان قبل الشراء، فهو من مال البائع.