الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥وروي(1) عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الخراج بالضمان، أو قال: الغلة بالضمان.
واختلف في الضمان.
فقول: إنما هو في البيوع التي ترد بالعيوب، أو تكون فيها الجهالة، ليس من وجه الربا، وإنما هو من البيوع، ويسعهم المتاممة عليها، وهذا الباب هو المجتمع عليه فيما عرفناه ،
واختلفوا في الربا ونحوه من البيوع الفاسدة.
فقول: إنه مضمون في يد المشتري، فإن تلف ـ تلف من ماله، وما يستغله فهو له بالضمان.
وقول: لا عناء له، وله ما غرم، وعليه الضمان إن تلف الأصل ..
وقول: إن الربا في يده أمانه، لا ضمان عليه إن تلف، ولا غله له في هذا القول علي الاجماع، لأنه إنما تكون الغلة بالضمان.
وإذا لم يكن عليه ضمان، فلا غلة له، إلا أنه له العناء؛ لأنه لم يدخل بسبب غصب، وإنما دخل بجهالة.
(1) - أخرجه أحمد والأربعة عن عائشة ـ رضي الله عنها ..
٥٬٧٥٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.