منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨

ووجدنا في رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب، علي أن كل ثوب ثمنه عشرة دراهم، ويختار منهن واحد، فتلق الأثواب من يده، فقول: يضمن ثمن ثلث ثلاثة الأثواب، ولا يضمن للباقي، لأنه أمين فيه، والله أعلم .. وبه التوفيق ..