الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٩القول السادس والثلاثون ..
في استحقاق المبيع بعد أن يسلم المشتري الثمن ورجوعه ..
وقيل في رجل اشتري من رجل عبدا بألف درهم، فقضاه بألف عروضا، ثم استحق السيد من يد المشتري، ثم هلكت العروض في يد البائع، أو هي قائمة بعينها، فإنا نقول: إنه يرد عليه ألف درهم.
وكذلك الرجل يتزوج المرأة علي ألف درهم، ويهدي طعاما ومتاعا، ثم تقع بينهما فرقة، فإن كان اصل المهر دراهم، فإنما يردون عليه دراهم، إلا أن يكون الشرط قبل الفرقة، علي أن يردوا عليه متاعا، فلهم شرطهم.
وقول: إنما يرجع إذا ما كان البيع والتزويج جائزا وثابتا علي دراهم، فأعاطاه بالدراهم عروضا، ثم استحق من يده البيع بوجه من الوجوه، فإما يرجع بالثمن علي البائع.
وقول: إنما يرجع بما وقع.
وقول: يرجع بما عقد علي نفسه.
وقول: من يقول: إن عليه رد ما قبض أحب إلينا، لأنه إسما استحق ما سلم في هذا البيع.
وكذلك إذا كان التزويج جائزا، ولم يبطل أصل التزويج، فهو كذلك أيضا.