الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩١فاسدة، فانتقض ذلك كله، إلا أن يكون اشتري منه السيف شراء صحيحا بعشرة دراهم، فهو له، ويرد علي الآخر عشرة دراهم.
وكذلك الذي اشتري ثيابا فقصرها، ثم انتقض البيع، فلا يكون له كراء.؟
قال: نعم فهذا ما يوجد في الأثر، والله أعلم، وبه التوفيق.
قال أبو المنذر: بشير بن محمد بن محبوب ـ رحمهم الله ـ كل من استحق منه مال، قد أكله بسبب أنه لا يحكم عليه بالغلة، وإنما يلزم ذلك المغتصب.
وقول: إن ذلك يلزم المغتصب وغير المغتصب، والله أعلم، وبه التوفيق.
٥٬٧٦٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.