الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤وقول: إن المدرك يدرك الأصل، وأما الغلة فليس علي واحد منهما؛ لأن البائع إنما أتلف الأصل، ولم يتلف الغلة، وإنما لزمه ضمان ما أتلف، ولا يلزم المشتري الضمان في الغلة، لأنه استغل بسبب، ولأن الغلة بالضمان.
ويعجبني أن يكون الضمان علي من يصح عليه الغصب في الأصل والغلة.
وقيل في رجل بادل رجلا حمار، ثم استحق أحدهما، والآخر قائم فإنه يرد عليه الحمار الذي بادل به، وإن تلف الحمار، فعليه قيمة الحمار المستحق وإن كان أحدهما قد باع الحمار الذي بودل به، فاستحق الحمار الذي هو بدل منه، فإنه يرجع بقيمة الحمار الذي هو بدل منه، والله أعلم .. وبه التوفيق ..
٥٬٧٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.