الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥القول الثامن والثلاثون.
في الإقالة في البيع والسف
وفي الغلة قبل الإقالة.
وقيل: إذا طلب المشتري للبائع الإقالة فأقاله، فهلك عند المشتري، قبل أن يوصله إلى البائع، فهو من مال المشتري، إلا أن يكون مثل ما قال، فإنه إذا قال: قد أقلتك فيه، وقال الآخر:" قد أسلمته إليك، فهو من مال البائع.
وعن أبي الحواري ـ رحمة الله ـ في رجل باع لآخر دابة، ثم اختلفا في الثمن فقال البائع للمشتري: قد أقالك الله، ولم يحضر الدابة، ولا تمسك بها المشتري.
قال: فالإقالة جائزة حضرت الدابة، أو لم تحضر، لأنه في قوله هذا قد أقالك الله- اختلاف.
فبعض يقول: هذا إقالة.
وبعض يقول: ليس هذا بإقالة.
وأما إذا قال: الله أقال، فليس هذا بإقالة ولا نعل في هذا اختلافا.
وأما إذا قال: قد أقلتك وأقيلك، فكل هذا تثبت به الإقالة.
وقيل في رجل اشتري من رجل دابة، فولدت معه، ثم أقال فيها البائع، فإنه يختلف في ذلك، قول: إنه يرد الجميع. .