منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥

القول الثامن والثلاثون.

في الإقالة في البيع والسف

وفي الغلة قبل الإقالة.

وقيل: إذا طلب المشتري للبائع الإقالة فأقاله، فهلك عند المشتري، قبل أن يوصله إلى البائع، فهو من مال المشتري، إلا أن يكون مثل ما قال، فإنه إذا قال: قد أقلتك فيه، وقال الآخر:" قد أسلمته إليك، فهو من مال البائع.

وعن أبي الحواري ـ رحمة الله ـ في رجل باع لآخر دابة، ثم اختلفا في الثمن فقال البائع للمشتري: قد أقالك الله، ولم يحضر الدابة، ولا تمسك بها المشتري.

قال: فالإقالة جائزة حضرت الدابة، أو لم تحضر، لأنه في قوله هذا قد أقالك الله- اختلاف.

فبعض يقول: هذا إقالة.

وبعض يقول: ليس هذا بإقالة.

وأما إذا قال: الله أقال، فليس هذا بإقالة ولا نعل في هذا اختلافا.

وأما إذا قال: قد أقلتك وأقيلك، فكل هذا تثبت به الإقالة.

وقيل في رجل اشتري من رجل دابة، فولدت معه، ثم أقال فيها البائع، فإنه يختلف في ذلك، قول: إنه يرد الجميع. .