الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨الثمن في الحكم، حتي يتفقا علي إقالة البيع والاقالة، مما تتحسب للمؤمن؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: رحم الله تاجرا اقال أخاه المسلم، ورحم الله تاجرا نصح لأخيه المسلم في بضاعته ..
وعن أبي بكر أحمد بن بكر، في الذي يشتري عبدا، فيستخدمه أو مالا فيستغله ثم استقال، فإن كان طلب المشتري الإقالة، فعليه أن يرد ما استغل ..
وإن طلبها البائع، أعني الإقالة، لم يكن له غلة، لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخراج بالضمان.
وقيل في رجل باع لرجل سلعة، بتأخير إلى أجل، ثم طلب منه الإقالة فكرة، فهل يشتريه منه بتأخير إلى أجل .. ؟
قال: لا أحفظ فيه شيئا، ولكن أكره أن يبيعه بتأخير أيضا.
وقول: إذا لم يكن بينهما في ذلك شرط، فذلك جائز أن يبيعه بسيئة أو بنقد وليس في ذلك بأس .. والله أعلم، وبه التوفيق.
٥٬٧٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.