الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٩القول التاسع والثلاثون
في الغبن في البيوع
قال أبو المؤثر ـ رحمة الله ـ: كنت قاعدا عند محمد بن محبوب ـرحمة الله ـ فسأله رجل عمن استري مالا، من عند امرأة بخمسمائة درهم، والمال يساوي ألف درهم، فأحسب أنه أخبرها أنه يساوي ألف درهم، والمرأة لا تعرف المال، وهو غائب عنها، فاشتراه علي هذا، ولم ترجع المرأة تطلب شيئا حتي ماتت، فقال محمد ابن محبوب: البيع تام، إذا لم ترجع حتي تموت.
وروي أبو سفيان، قال: خرج أبو عبيدة ذات مرة مكة، ومعه سابق العطار، وكان سابق من خيار من أدركت، قال: فبينما هم نزول في بعض المنازل، إذ وقفت عليهم أعرابية، معها لبن وسمن، قال: فاشتري سابق السمن واللبن والجدي بقارورة خلوق وقلادة، ثم جاء اللبن إلى أبي عبيدة، فقال له: أخرج عنا لبنك يا سابق، فقال: ولم يا أبا عبيده .. ؟
فقال له: ويحك يا سابق! أبا عبيدة.؟
قال: دانق أو نحوه.
قال: وكم ثمن القارورة.؟
قال: دانق أو نحوه.
قال: ويحك!
قال: الغبن بالعشر اثنان أو خمسة دراهم درهم فأما مثل هذا فلا ..