الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠قال: فأرسل سابق إلى أعرابية فجاءت، فقال لها أبو عبيدة: كم ثمن اللبن عندكم.؟
قالت له: لا ثمن له عندنا.
قال: فكم ثمن السمن .. ؟
قال: درهمان.
قال: فكم ثمن الجدي.؟
قالت: درهمان.
قال: فأخرج سابق أربعة دراهم، فدفعها إليها.
فقال أبو عبيدة: هلم لبنك الآن يا سابق.
قال أبو سعيد ـ في الغبن الفاحش ـ: أنه لا يجوز علي الصبيان الذين هم بمنزلة من يجوز بيعه، وعلي البالغين، في البيوع.
وحد الغبن الفاحش: إذا كان مما لا يتغابن الناس في مثله بينهم، في مثل ذلك الشئ.
وكذلك القول في الغبن في القسم، كالقول في الغبن في البيوع، إذا كان يضرب بالسهم.
وإن كان القسم بالخيار، وكان فيه غبن فاحش، فقيه اختلاف أيضا.
وقول: إذا وقع البيع من بالغين حرين صحيحي العقل، عالمين بما يتبايعان، وكان البيع في الحلال، فهو ثابت، إذا تراضيا بذلك ..
٥٬٧٧٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.