الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٢ويوجد عن محمد بن روح الله ـ أنه قال في رجل باع لرجل مالا بمائة درهم ثم عرض له فعلا أو سيقا أو خاتما بذلك، وهما يعلمان أنه يساوي درهما، ثبت ذلك، كان في غير حين اضطرار، لما روي أن أبا الدحداح اشتري من منافق، نخلة واحدة بألفي أصل من النخل، فثبت ذلك علي عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
ومن ادعي الغبن، فعليه البينة، وعلي المنكر اليمين، والله أعلم .. وبه التوفيق.
٥٬٧٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.