الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦وعن أبي سعيد ـرضي الله عنه قال: جاء الأثر أن الرجل إذا قدم رجلا دراهم بشئ من الطعام مما يكال أو يوزن، ولم يسميا ذلك سلفا، وإنما قصدا به إلى الشراء، إلا أن الحب لم يكن حاضرا، وكذلك غيره من الطعام، فقالوا: إن هذا من البيوع المنتقضة فإن تتامما علي ذلك، بعد أن يبصرا ما اتفقا عليه يقع النقض علي ذلك، والله أعلم .. وبه التوفيق.
٥٬٧٧٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.