الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨القول الثاني والأربعون
في البيع إذا كان فيه النقض ومات المتبايعان أو أحدهما.
واختلف في البيوع المنتقضة، إن لو أنمت تمت فمات البائع أو المشتري قبل الإتمام، فقول: موته ثبوت البيع، وليس للورثة حجة في نقض ولا إتمام.
وقول: لا يثبت ذلك، وللورثة ما لهالكهم، وهذا في البيوع المنتقضة غير الفاسدة.
وقيل في رجل باع زنجية لأمة أو غيرها، ثم غيرت عليه ثم عادت من بعد ذلك أخذت من الثمن شيئا وأذهبته.
قال: إذا قبضت من الثمن شيئا، فهو إتمام في البيع، وليس لها رجعة فيها. إذا أخبرها أن الذي أعطاها من ثمن الأمة.
فإن قالت: أني حسبته علي نفسي فرضا، فليس لها ذلك، إلا أن يكون أعطاها قرضا ..
والله أعلم .. وبه التوفيق ..
٥٬٧٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.