الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤وقول: إذا حمله برأي البائع، فعلي البائع حمله إلى حيث شاء.
وإن حمله برأيه، فعليه رده إلى البائع، حيث حمله منه، كان البيع فاسدا أو منتقضا.
وأما الإقالة فكما قال، لأنها بيعة ثانية.
وإن رده بعيب ظهر فيه، فإن كان البائع اذن المشتري بحمله، كان عليه أن يخرج يأخذه.
وإن حمله المشتري برأيه، كان علي رده.
وفرقوا في البيع، علي من هو من أهل البلد، وعلي الغرباء الذين يحملون المبيع إلى غير البلد.
فمن كان من أهل البلد، فلا يجوز له حمل ما اشتري إلى غير البلد إلا برأي البائع.
وإن حمله من غير رأي البائع، ونقض بسبب يوجب نقض البيع، فعليه ردما اشتري إلى البائع
وإن حمله برأي البائع إلى موضوع معروف، ونقض بسبب يثبت له به النقض فعلي البائع حمله، من الموضع الذي حمله إليه المشتري.
وإن كان المشتري من الغرباء الذين يحملون الذي اشتروا، إلى غير القربة التي وقع فيها البيع، فله أن يحمله إلى حيث أراد، علي معق تعارف الناس.