الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦وعن أبي الحسن ـ رحمة الله ـ فيمن باع وعاء بلعق وهو يعلم أنه قش، فحمله المشتري إلى أن وصل به بيته، فوجده قشا، إن الكراء علي صاحبه، لأنه غره والغرر لا يجوز فلما كان الغرر لا يجوز، وجب رده بكراء، ولزمه بما غبر الحامل له .. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٧٨٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.