الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٧القول السادس والأربعون
في الشرط في البيوع
وقيل في رجل باع لرجل أرضا أو نخلا، وشرط عليه أن يؤدي عنه الخراج كذا وكذا، فهذا شرط يختلف فيه، فبعض يبطل البيع والشرط، وبعض يبطل الشرط، ويثبت البيع.
وكذلك الشروط الباطلة بعض يبطلها، ويثبت البيع، وبعض يبطلها هي والبيع.
وإن كان الشرط قبل البيع، ولم يكن عند العقدة، فإن الذي لا يري الشروط ثابتة، إلا إذا كانت عند العقدة، لا يري الأساس شيئا.
فحجة من يثبت البيع والشرط: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -(1): المسلمون علي شروطهم ما لم يكن حراما.
وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط: قوله عليه السلام(2): كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو شرط مائة مرة.
وشرط الخراج من الباطل، إذا كان خراج ظلم وجور.
(1) - أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة.
(2) - أخرج معناه الربيع والبخاري ومسلم والمسائي عن عائشة، في قصة بريرة.
٥٬٧٨٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.