منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٠

وإن باع بيعا، علي أن المشتري يعمل للبائع بثمن بيعه شيئا من الاهمال مثل نساج، أو صائغ، أو غيرها، فهذا أيضا بيع فاسد لا يجوز

وقول: عن تقامما علي ذلك تم.

وفي الأثر في رجل باع لرجل بيعا، واشترط عليه: إن اشتريت أنت مال فلان، فهو لي دونك فاشتراه من بعد ذلك ..

قال: هذا شرط لا يجوز، نه شط مالا يدي: أيشتريه أم لا .. ؟

وأما البيع الأول فهو تام.

ومن جواب أبي محمد ـرحمة الله ـ في رجل أراد أن يشتري من رجل دابة فقال له البائع: إن كنت تأخذ مني الحب أخذتها قال: سألت أبا الحواري عن مثل هذا فأجازه إلا أنه يقول بسعر معروف للحب، واتفقا علي ذلك فهذا بيع فاسد ..

واختلف فيمن يبيع لاخر جارية علي أن لا ينحكها المشتري، فهذا بيع منتقض، إلا أن يكون المشتري قد وطئ الجارية، فإذا وطئها ثبت البيع وبطل الشرط.

وقال آخرون: البيع ثابت والشرط باطل وللمشتري وطؤها إذا اشتراها.

ومن باع لأخر مالا أو حيوانا، أو عروضا، عي أن لا يبيعه المشتري لغيره فقول: إن البيع جائز، والشرط باطل.

وقول: إن البيع منتقض وبه نأخذ.