منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٣

القول السابع والأربعون

في اختف البائع والمشتري في الثمن

والأحكام في ذلك ..

قال أبو الحواري ـ في رجل باع لرجل مالا، ثم أشهد: إني قد بعت فلانا مالي بمائة درهم، وقد استوفيت منه الثمن، ولم يكن المشتري دفع إليه الثمن، فلما طلب البائع الثمن قال المشتري: ليس لك علي شئ.

قال: فإن كان مع المشتري بينة: أن البائع أشهدهم: أنه قد استوفي منه الثمن وطلب منه البائع اليمين بالله، فإن علي المشتري اليمين بالله: لقد أوفاه ثمن هذا المال وما عليه من ثمنه له شئ.

فإن لم يكن مع المشتري البينة، كان القول قول البائع، وعلي المشتري البينة بالوفاء.

ومن أقر أنه اشتري من فلان شيئا، ولم يقل بكذا وكذا من الثمن، ثم قال ليس له علي شئ، فإنه لا شئ عليه، حتي يحضر البائع البينة، بأن عليه كذا وكذا من الثمن، ويسمي ذلك، ثم إن قال: دفعته، أو قال: ليس علي فإنه يلزمه الثمن، إلا أن يحضر بينة الدفع.

وقال أبو سعيد ـ رحمة الله ـ في رجل اشتري من رجل شراء بعشرة دراهم ثم فسد البيع، بوجه يوجب النقض، أو تناقضاه فقال البائع: دفعت لي خمسة دراهم، فخذها ورد لي سلعتي، وقال الآخر: بل دفعت إليك عشرة دراهم.