الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥قال: يدعي كل واحد بالبينة، فإن عجزا جميعا تحالفا، وانفسخ البيع.
وفي بعض القول: إن القول قول المشتري مع يمينه، ويثبت البيع، فإن كانت المسألة بحالها، والسلعة في يد البائع، فالقول فيها كالقول في الأول ولا ينظر فيها حيث كانت السلعة في اليدين.
وعلي القول الثاني: أن القول قول البائع مع يمنيه، وينفسخ البيع.
وقال أبو محمد ـ رحمة الله ـ في رجل وكل رجلا في بيع ماله، ثم اختلفا فقال الموكل: أمرتك أن لا توجبه حتي تشير علي.
وقال الوكيل: لم تشرط علي ذلك، فالقول قول الوكيل.
وعن موسي بن علي ـ فيمن باع بأجرة ـ فقال المطلوب: إنه المدة لم تحل.
وقال الطالب: إن المدة قد حلت، وقد أقر أن اصل البيع بأجرة.
قال: القول قول الطالب له.
ومن اشتري من رجل حبا، واكتاله وقبضه، ثم اختلفا فقال البائع مكوكان.
وقال المشتري: ثلاثة.
فقال أبو الوليد: البينة علي البائع، إذا كان المشتري قد قبض، فإن قال: خمسة فليس إلا ما قال لو شاء أشهد.