الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٦وفي رجلين تبايعا مالا، ثم احتج المشتري بحجة، توجب نقض البيع، واحتج البائع بما يثبت البيع فإن كان المال في يد المشتري قد قبضه، فاليمين له، وإن كان لم يقبض، فاليمين للبائع
وإن ادعي المشتري أن البائع قد أقبضه المال، وأنكر البائع، فالبينة علي المشتري، واليمين للبائع.
وقال أبو محمد: إذا قال البائع للمال: بعت لك ما لم أعرف ولم يكونا يكونا تقاررا علي المعرفة فالقول قول البائع مع يمينه.
وإن قال البائع: أن بعت لك، وأنت غير عارف وقال المشتري: بل أنا عارف به، كان القول قو المشتري مع يمينه.
وفيمن نوزع في شئ باعه، فقال: إن المبيع لغيره، وإنه كان رسولا فيه وظهر فيه غبن، فلا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص منه في الحكم.
فصل
قال أبو عبد الله ـ في رجل ادعي علي رجل أنه باع له مخلة بخمسين درهما وقال المشتري: إنه اشتري بعشرة دراهم.
فقال: إن كانت النخلة في يد المشتري: فالقول قوله مع يمينه وتثبت له النخلة.
وإن كانت في يد البائع، فالقول قوله في الثمن مع يمينه، وينتقض البيع، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذها بما قال به البائع.