الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧وكذلك إذا تقاررا علي البائع، واختلفا في الثمن، ولم يكن معهما بينة.
وروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ويتراددان.
وفي بعض الآثار: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع وإن تقاررا بالبيع، واختلفا في القيمة، فالقول قول من فيد يده المبيع.
وقل: يدعيان جميعا بالبينة.
وإن كان المبيع ليس في يد أحدهما، وتقررا بالبيع، فاليد يد البائع، لأن أصل المال له، حتي يصح انتقاله إلى المشتري، وهذا في العروض، والحيوان والأمتعة.
وأما الأصول، فإذا صح البيع بإقرار البائع، أو بالبينة فهي للمشتري والقول قوله مع يمينه.
وبعض قال فيها ما مضي من العروض.
قال أبو المؤثر: من اشتري حبا من رجل كما باع لفلان، ثم قال: بعت له بكذا وكذا، واتهمه المشتري أنه بأقل، فعلي البائع البينة بما يقول، واليمن علي المشتري، أنه ما يعرف كيف باع لفلان، ويرجع إلى رأس المال.
وإن رد المشتري اليمين علي البائع حلف، وكان له ما حلف عليه.
وإن قال المشتري الأول بأقل أو أكثر، ولم يصدقه المشتري الآخر، كان علي البائع البينة.