منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٨

وقيل: إذا وقع البيع علي ما باع لفلان، أو علي ما يبيع لفلان، فالبيع منتقض إلا أن يقول بكذا وكذا ..

فصل

ومن اشتري من رجل متاعا، وأعطي الثمن، ثم إن البائع رد شيئا رديئا من الثمن، وأنكر ذلك المشتري، فعلي البائع البينة: أن هذا مما أعطاه المشتري من الثمن.

فإن لم يكن معه بينة، حلف المشتري: أنه ما يعلم أن هذا من الثمن الذي نقده إياه، والله أعلم، وبه التوفيق ..

وقد شرحنا هذه المسائل في قطعة الدعاوي والأحكام ..