الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣١فدعاهم بالبينة علي ظلمه وجوره، فأقموها، فنادي منادية: إني قد رددت علي أهل عمان أموالهم، برأي يوسف بن عمر، عامل بني مروان علي العراق.
وقال هاشم ـرحمة الله ـ أخبرني رجل من أهل سمائل وكان عندي ثقة: أن حاجب بن فضل أني بشيرا فقال له: يا أبا الحكم، كنت مت هذه الخلاف التي علي الوادي علي الوالي من الجبابرة، كل نخلة بستين درهما، وهي لها ثمر ولم يأكل منها شيئا حتي قتل،
فما تري .. ؟
قال له بشير: أكنت تؤدي إليه جباية.؟
قال: نعم.
قال: فأحسبه بها.
ولما رد الجلندي علي الناس ما أخذ منهم، ولم يأخذ الغاصب بغلة، ولا أخذ أصحاب الأموال بما صار إليهم من الثمن، قال الربيع: لا بأس بالشراء من ذي ضغطة من السلطان، إذا علمت أنه محتاج إلى بيعه، وهكذا قال في المسجون إذا طلب ذلك.
وعن أبي سعيد ـ رحمة الله ـ في الضامن علي مأخوذ بالخراج عن رأيه، إذا أربي عليه ثم تقاضاه عند جابي السلطان، فباع المضمون عليه شيئا من ماله علي الضامن، فأشهد عليه الشهود، وأقبضه الضامن الثمن، وردها عليه.
فإذا كان بيع المال علي غير جبر، ولا تقية، فقد ثبت بيع المال، وليس علي المضمون عليه للضامن إلا ما أدي عنه.