الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٣وإن كان هو يبيع ماله برأي نفسه، ليفتدي به، ولم يكسره المشتري، من أجل الاضطرار، جاز للشاهدين، أن يشهدا فيما يجوز للمشتري أن يشتري فيما يبيعه.
وقول: إن باع وهو في السجن، يطالب بالدراهم من الظلم، فباع وهو في السجن، فبيعه جائز فيما اتفاق عليه، من قليل أو كثيرا.
وإن كان متبرعا بالدراهم، وليس يسأل بيع ماله، وإنما هو متبرع بالدراهم فاشتري منه بمثل ما بتغابن الناس فيه، جاز ذلك.
وإما بكسران لا يتغابن الناس في مثله، عند غير الاضطرار فالبيع منتقض.
وقول: يثبت بعدل السعر.
وأنا إن كان متبوعا في بيع ماله، فلا يجوز بيعه، ولو باعه بأكثر من ثمنه إذا كان ملازما في بيع ماله.
وإن كان يضرب ويعذب، فهو بمنزلة الملازم المسجون، ولا يجوز بيع ماله ولا الشراء منه
وقيل: من كان من أعوان السلطان، ويأخذ البيع بأقل مما يبيع البائع علي الناس، فيجوز للبائع أن يغالطه في الحساب، أو الوزن أو الكيل، إلى حد ما يبيع للناس، وينبغي له أن يشهد، أنه خان الجندي، بقدر ما عليه له من الحق والله أعلم ..