الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٧القول الخمسون
في مبايعة أهل الذمة والشراء منهم
وقيل: أجازوا ما يشتري من أهل الذمة، من الفاكهة اليابسة، والحبوب اليابسة، مثل الأرز واللوبيا والجرجير، واشباه ذلك ..
وكذلك الدهن، ما لم يموه بأيديهم وبر ذلك منهم.
وأما الطعام الرطب الذي يعملونه بأيديهم ويمونه فلا يجوز شراؤه منهم ولا يجوز أكله لمن يأكله، إلا أن يكون شئ يمكن غسله، مثل اللحم وأشباه ذلك.
وكذلك التي يصبغها أهل الذمة، ويبيعونها، فلا تجوز فيها الصلاة، ولا الاحرام، ولا أكفان الموتي.
أبو المؤثر: إلا أن تغسل، حتي لا يبقي بقطر شئ من الصبغ، ويخرج الماء صافيا.
وقيل في رجل معه سمن، فجعل يهودي يمسه، فنجسه، نه يلزم اليهودي ضمان السمن، وهو للمسلم.
واختلف في بيعه.
فقول: يجوز بيعه، والانتفاع به.
وقول لا يجوز
٥٬٨٠٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.