منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢

وكذلك يجعل له شراءه في وعائه برأيه، أو بغير رأيه، وكذلك العبد.

وإن جاء العبد والصبي بدراهم، منها ما لا يجوز، فإن للتاجر أن يأخذ منها ما يجوز ويرد مالا يجوز، ويسلمه اليهما.

وإن غلط معهما بشئ، ينقصهما من حقهما.

وإن بقي لهما شئ معه مما أتيا به، فإنه يرده عليهما.

وما غلط معهما له، فليس له أن يطلبهما به، إلا أن يكونا مرسلين، فله أن يطلب ذلك، إذا أقر الذي أرسلهما.

وأما الذي يطوف، فلا يجوز له أن يبيع للمملوك والصبي في طوافه، وإنما يباع للصبي في السواق أو تاجر في محلة، قد شهر مع أهل البلد.

وأما المراهق، إذا كان يحسن البيع والشراء، فجائز بيعه وشراؤه وعطيته إذا بلغ أترابه، ومن هو أصغر منه، وكان يجيد ذلك في بعض القول.

ومن أربي فقي بيعه علي صبي أو عبد، فإنه يرد رأس مال العبد علي سيده ورأس مال الصبي علي والده.

وإن باع للعبد برأي سيده، وللصبي برأي والده، فعلي الوالد والسيدر رد ما أخذ العبد والصبي.

وإن لم يكن بإذنهما، وقد تلف المبيع، فليس علي الوالد رد ما أخذ ولده.

أما السيد قال: فأرجو عليه الرد.