الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣وإن ادعي التاجر أن الصبي أرسله والده، والعبد سيده للشراء، فإن صح له بينة بذلك، ألزم السيد والوالد ما اشتريا ونقد الثمن.
وإن لم يصح له بينة، وأراد تحليف أبي الصبي، أو مولي العبد، فله عليهما اليمين، أنه ما قبله له حق من قبل ما يدعي عليه من رسالة ولده، أو عبده وشرائه منه.
وقول: عليه اليمين بالعلم.
وإن جاء صبي بسلعة إلى تاجر، ورجل قاعد مع التاجر، فعرضها علي التاجر فأبي أن يشتريها، فلا يجوز للرجل القاعد أن يشتريها من الصبي، إلا أن يشربها له التاجر.
ومن أجر عبد نفسه كل شهر، بشئ معروف علي أن العبد يعمل لنفسه، ويسلم الأجرة التي قاطعه عليها المولي للمولي، فجائز أن يبايع العبد بنقد أو نسيئة وهذا بمنزلة المضارب، المأذون له في التجارة.
وفي جامع ابن جعفر: إن النساء والصبيان والمماليك إذا كان سنة البلد أنهم يبعثونهم للبيع والشراء فلا بأس بمبايعتهم ولكن لا ينقصهم البائع مما يبيع للكبير والمماكس في الأشياء القليلة