منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤

وأما ثبوت البيع والشراء علي الصبي في الحكم فلا يثبت، كان من مصالحه أو لم يكن.

وإن أكل أحد من شراء الصبي، فالضمان للصبي، إذا كان الشراء من بالغ، لأن البالغ قد سلم ماله للصبي، والله أعلم. وبه التوفيق ..