منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٧

وفي الثر: إذا أمره أن يشتري له شيئا، وأعطاه المسال، فاشتري ولم ينقد من حينه، ولم يحضر الدراهم، وذهبت، فهو ضامن لها.

وقول: إذا أعطاه دراهم: وقال له، اشتر لي بها صفقة فإن ذلك ثابت.

وإن اشتري له علي غير صفقة، ونيته أن ينقد الدراهم، فذلك جائز عليه، لأن هذا فعل الناس.

وعن موسي بن علي ـ رحمة الله ـ في رجل دفع إلى رجل دراهم، ليشتري له بها خادما أو غيره، فاشتري له ما أمره به، ثم التفت إلى ما أ‘طاه، فوجد الدراهم قد ذهبت، فليس علي احب الدراهم شئ، إلا أن يحكم عليه بأخذ ما اشتري له، فذلك لازم له عليه، وإن كره، ويعود يسلم الثمن.

فأما الذي أطنى من الرجل الذي تقدم، عليه ألا يطني منه، فهو لازم علي المطني ولا يلزم فيه صاحب الدراهم شئ.

وأما خلطه، فلا نري عليه فيه ضمانا.

وقول: عليه الضمان، لأنه خالف أمر الدافع.