الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٢يعتق، ويضمن المشترى الثمن، علم أنه أبو الموكل، أو لم يعلم. وهذا القول ينسب. إلى أبى معاوية ـ رحمه الله.
وقال بعض ليس على المشترى ضمان إذا لم يعلم وإن علم فإنه ضامن. وأرجو أن نظر الشيخ أبي محمد، يوجب أنه لا ضمان عليه ولو علم.
وقيل: إذا ادعى الوكيل تسليم الثمن إلى الموكل. فالقول قوله. فإن قال: سلمه فيما أمره، فعليه البيئة بالأمر. ثم القول قوله؛ لأنه قد سلمه فيما أمره
ولو أنكر الذين سلّم إليهم. وإن باع الوكيل، بخلاف ما أمره الوكل - ثم تلف الثمن من يده، فطلب الموكل الرجعة في ماله، فله ذلك، ويرجع المشترى على الوكيل، فيما دفع إليه من الثمن.
وإن باع المأمور على مفلس أو عبد، ولا يعلم فهو ضامن؛ لأنه أتلف مال. الرجل.
وقال أبو سعيد - فى المأمور أن يشترى خبزا، فاشترى خبزا متقطعا: فيعجبني. أن لا يكون له ذلك. ولا يثبت على الأمر إلا أن يتمه. وهو عندى أنه خبز
ومن اشترى دابة، فوجد فيها عيباً، وبائعها مأمور ببيعها فإنها ترد على البائع.
وإن أمر رجلا أن يشترى له شاة، فاشترى له تيسا. فقيل: ينبت عليه
وقول: لا يثبت عليه. والأول أحب إلى.