الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٧وقالوا في رجل، اراد أن يخرج إلى مصر من الأمطار في تجارة، فقال له رجل: كل شئ تجرءت فيه من مالي هذا، فقد جعلت لك عشرة، أو ثلثه فلا يثبت ذلك الشرط، لأن هذا يخرج من طريق الشرط الذي ليس للقابل فيه منفعة.
فإن قال: كل شئ تجرت من مالي، فلك فيه عشره، أو ثلثه، فهو ثابت؛ لأن ذلك إقرار، فإن أراد به المشاركة، فلا يثبت له.
فإن قال: كل مالي لي قد جعلت لك فيه العشر أو الثلث، فهذا يشبه العطية ويثبت فيه ما يثبت في العطية من المعطي، وفي المال المعطي.
وعن موسي ـ في الشريكين فيما يكال أو يوزن: إنه لا يشتري من أحدهما قبل أن يقسم.
وأما مثل الدواب والمتاع، فجائز أن يشتري منه نصيب أحدهما .. والله أعلم، وبه التوفيق.
٥٬٨٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.