منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٧

وقالوا في رجل، اراد أن يخرج إلى مصر من الأمطار في تجارة، فقال له رجل: كل شئ تجرءت فيه من مالي هذا، فقد جعلت لك عشرة، أو ثلثه فلا يثبت ذلك الشرط، لأن هذا يخرج من طريق الشرط الذي ليس للقابل فيه منفعة.

فإن قال: كل شئ تجرت من مالي، فلك فيه عشره، أو ثلثه، فهو ثابت؛ لأن ذلك إقرار، فإن أراد به المشاركة، فلا يثبت له.

فإن قال: كل مالي لي قد جعلت لك فيه العشر أو الثلث، فهذا يشبه العطية ويثبت فيه ما يثبت في العطية من المعطي، وفي المال المعطي.

وعن موسي ـ في الشريكين فيما يكال أو يوزن: إنه لا يشتري من أحدهما قبل أن يقسم.

وأما مثل الدواب والمتاع، فجائز أن يشتري منه نصيب أحدهما .. والله أعلم، وبه التوفيق.