الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨القول الرابع والخمسون
في المأمور بشراء شئ فيبيع من عنده
وقيل عن محمد بن هاشم بن غيلان ـ رحمة الله ـ في رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدا، فاشتراه من عند نفسه، وبعثه إليه، فمات العبد قال: أري أن يأخذ منه دراهمه.
وكذلك إن وصل إليه العبد، وصار في يده، ثم مات، وعلم بعد ذلك أنه اشتري له من نفسه، فعليه رد الثمن أيضا.
وعن أبي علي ـ رحمة الله ـ في رجل كان معه لرجل عشرة مكاكيك حب بري فأخذها لنفسه، ثم باع هو بر نفسه علي رجل إلى أجل، وجعل عشرة الرجل من حبه الذي باع إلى الأجل، وأعلم صاحب العشرة بما فعل، وخيره بين حبه وبين القيمة إلى الأجل.
قال ما نري له إلا بره؛ لأنه إنما باع ما كان له، ولما يجوز له ذلك، ولو أمضي له ما صنع.
وقال غيره: إن رضي بذلك بدلا عن بره، وتتامما علي ذلك حين قبضه جاز له ذلك.
وأما أن يثبت قبل القبض، فلا؛ لأنه دين بدين.
٥٬٨٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.