الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠القول الخامس والخمسون
في قبض المبيع والثمن
وفي المشتري لغيره وفي المحاباة
ومن جامع ابن جعفر:
فكل من اشتري شيئا، فعلي البائع أن يسلم، وعلي المشتري أن يقبض وينقد الثمن.
وقيل: إن رجلا ابتاع من رجل طعاما، وقال له: إذا أوفيتني أنقذتك الثمن، فجعل المشتري لا يقبض فاختصما إلى شريح، فقال شريح: اربطوه علي سارية، أو في إليهم بها حتي يستوفي، ويجبر المشتري أن يقبض وينقد الثمن.
وإذا أنكر المشتري القبض من البائع، فعلي البائع البينة: أنه قد دفع إليه ما باع له.
وقيل في رجل، فصل إلى رجل فقال له: بايعني عشرة أجربة حب لزيد بمائة درهم، فبايعه، وكال له الحب، فإن اعترف زيد بذلك، فالخيار للبائع، إن شاء أخذه من المشتري.
٥٬٨٣٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.