منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠

القول الخامس والخمسون

في قبض المبيع والثمن

وفي المشتري لغيره وفي المحاباة

ومن جامع ابن جعفر:

فكل من اشتري شيئا، فعلي البائع أن يسلم، وعلي المشتري أن يقبض وينقد الثمن.

وقيل: إن رجلا ابتاع من رجل طعاما، وقال له: إذا أوفيتني أنقذتك الثمن، فجعل المشتري لا يقبض فاختصما إلى شريح، فقال شريح: اربطوه علي سارية، أو في إليهم بها حتي يستوفي، ويجبر المشتري أن يقبض وينقد الثمن.

وإذا أنكر المشتري القبض من البائع، فعلي البائع البينة: أنه قد دفع إليه ما باع له.

وقيل في رجل، فصل إلى رجل فقال له: بايعني عشرة أجربة حب لزيد بمائة درهم، فبايعه، وكال له الحب، فإن اعترف زيد بذلك، فالخيار للبائع، إن شاء أخذه من المشتري.