الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٢وكذلك إن قبض البائع الثمن من المشتري بلا وزن، ولا نظرا الدراهم وأرسلها اليرب الدابة، مع ثقة أو غير ثقة، ورد منها صاحب الدابة زيوفا وبعث بها إلى البائع، وأنكرها المشتري، أنها ليست من الدراهم التي سلمها إليه.
وغاب عن البائع معرفتها، فقيل في هذا: إنه إذا قبض البائع الدراهم من المشتري، علي التصديق له منه، وجب عليه ذلك في الحكم، إذا فارقه علي ذلك، قبل أن ينظر الدراهم، إذا أقر البائع بذلك، أو صح بينة علي ذلك فيلزم البائع الضمان للمشتري ولرب الدابة، لأنه لا يجوز للبائع الأمين أن يصدق المشتري في ثمن الدابة بلا وزن ويصدقه في جودة الدراهم، بلا أن يبصرها، والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٨٣٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.