الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦فيتفقان على الثمن، ثم يرافعه بالدراهم التي عليه. فإذا كان الدين من غير السلف فإذا اشترى منه بدراهم. ثم رفع له الدراعم مما عليه له، جاز ذلك.
وأحسن من ذلك: أن يعرض له تلك السلعة بدراهمه
وأما إن بايعه بحب، وعليه له حب، فلا بد من كيلين.
وكذلك ربما كان لرجل على رجل حب مسمى، فيجيئه بالدراهم. فيقول له: بع لى حبا لكي أقضيك. فإذا كان من غير السلف، فباع له الحب، فجائز. ولابد من كيلين.
وكذلك إن باع له حبا بنقد، فأعجز المشترى الثمن. وقال للبائع: احسبه على تمن بنسيئة. فهذا لا يجوز. ولكن إذا أحضر شيئا من الحب، وباعه له بنحو ذلك، إلى مدة يتفقان عليها، فذلك جائز.
ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم ـ في رجل يطلب رجلا بدراهم، فطلب إليه حقه. فقال: أسلفنى وأقضيك حقك.
فقال: ليس معى دراهم. ولكن اقترض من فلان وأسلفك. فاقترض من
الرجل، وأعطاه حقه وسلفه. فهذا سلف فيه أساس يفسده. وهو منتتض
وفى رجل، له على رجل جرى حب بر سلفا، فأعدم الحب الذي عليه. فباع الذي عليه السلف جرى حب بر بالدراهم فلما كال له الجرى الحب، وقبضه الذى عليه السلف، أخذه الذى له السلف، على وجه القهر. وقال: هذا الجرى خذه بما