الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧عليك لى من السلف، على وجه. فإذا ثبت البيع، واستحق الحب. وكان واجبا عليه تسليمه، فلا يسعه الامتناع. وأخذه منه على وجه الغلبة. وقد وصل إلى حقه
ولاضمان عليه، إذا كان لا يقدر على الإنصاف منه بالحكم.
وفى الأثر ـ في رجل عليه لرجل جرى حب، من قيمة سمك، باعه له حالا.
و على الرجل له جرى حب سلفا، هل يقاصصه به؟
قال: لا. وليس أعلم في هذا اختلافا.
و إن كان عليه لرجل جرى حب، من قبل شيء باعه له إلى أجل، أو من قبل سلف. وعلى الرجل له جرى سلفا. هل يقاصصه سلفا يسلف؟
قال: قد أجاز ذلك بعض. ولم يجزه بعض.
وكذلك إن كان عليه له جرى حب من قبل إجارة. وعلى الرجل له جرى
ب سلفا
قال: وهذا قد اختلف فيه أيضا.
قبعض أجاز المقاصصة فيه.
و بعض لم يجزه. والله أعلم. وبه التوفيق
٥٬٨٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.